سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

176

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و در [ به ] به قطع يد مىباشد . قوله : لقول النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لصفوان الخ : اين روايت را مرحوم حاجى نورى در كتاب مستدرك ج ( 3 ) ص ( 240 ) به اين شرح روايت نموده : روى الزّهرى عن صفوان بن اميّه انّه قيل له من لم يهاجر يهلك فقد صفوان المدينة فنام فى المسجد و توسّد رداءه ، فجاء سارق فاخذ رداءه من تحت رأسه ، فاخذ صفوان السّارق فجاء به الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ، فامر به ان يقطع يده فقال صفوان : لم ارد هذا ، هو عليه صدقه . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : فالّا قبل از تأتينى به . قوله : و قال الصّادق عليه السلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 18 ) ص ( 330 ) به اين شرح نقل نموده : محمّد بن يعقوب ، از عدّه‌اى اصحاب ، از احمد بن محمّد بن خالد ، از عثمان بن عيسى ، از سماعة بن مهران ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلم قال : من اخذ سارقا فعفا عنه فذلك له ، فاذا رفع الى الامام قطعه ، فان قال الّذى سرق له : انا اهبه له لم يدعه الى الامام حتّى يقطعه اذا رفعه اليه و انّما الهبة قبل ان يرفع الى الامام و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ [ و الحافظين لحدود اللّه ] فاذا انتهى الحدّ الى الامام فليس لاحد ان يتركه . قوله : و يسقط بلكه له قبله : ضمير در [ يسقط ] به قطع راجع بوده و ضمير در [ بملكه ] بسارق و در [ له ] بمال مسروق و در [ قبله ] به مرافعه